فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 201""""""
التامة في ركوعها وسجودها وقيامها ، ثُمَّ يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعًا ولا سجودًا ولا قيامًا ، فتلك البتيراء .
خرجهما البيهقي .
وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق: أن يوتر بثلاث موصولة ، وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ، وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة ، ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ، ثم يسلم ؛ لما جاء في حديث عائشة المتقدم .
وجعلوا هذه النصوص خاصة ، تخص عموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى ، وقالوا - في التسع والسبع والخمس -: الأفضل أن تكون بسلام واحد ؛ لذلك .
فأما الوتر بسبع ، فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن .
ومن أصحابنا من قالَ: يجلس عقيب السادسة بتشهد ، ولا يسلم .
وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك .
فأما الوتر بإحدى عشرة ، فيكون بست تسليمات ، وإن صلاه بتسليمة واحدة ، وتشهد عقب العاشرة ، ولم يسلم جاز -: قاله بعض [ . . . . ] .
ومنهم من حكى في الجميع وجهين:
أحدهما: أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ، وصححه غير واحد من أصحابنا .
والثاني: الأفضل سرد الجميع بسلام واحد ، ولا يجلس إلا في آخر الاشفاع ، فيتشهد ، ثم يصلي ركعة ويسلم .