فهرس الكتاب

الصفحة 3125 من 3460

""""""صفحة رقم 201""""""

التامة في ركوعها وسجودها وقيامها ، ثُمَّ يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعًا ولا سجودًا ولا قيامًا ، فتلك البتيراء .

خرجهما البيهقي .

وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق: أن يوتر بثلاث موصولة ، وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ، وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة ، ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ، ثم يسلم ؛ لما جاء في حديث عائشة المتقدم .

وجعلوا هذه النصوص خاصة ، تخص عموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى ، وقالوا - في التسع والسبع والخمس -: الأفضل أن تكون بسلام واحد ؛ لذلك .

فأما الوتر بسبع ، فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن .

ومن أصحابنا من قالَ: يجلس عقيب السادسة بتشهد ، ولا يسلم .

وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك .

فأما الوتر بإحدى عشرة ، فيكون بست تسليمات ، وإن صلاه بتسليمة واحدة ، وتشهد عقب العاشرة ، ولم يسلم جاز -: قاله بعض [ . . . . ] .

ومنهم من حكى في الجميع وجهين:

أحدهما: أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ، وصححه غير واحد من أصحابنا .

والثاني: الأفضل سرد الجميع بسلام واحد ، ولا يجلس إلا في آخر الاشفاع ، فيتشهد ، ثم يصلي ركعة ويسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت