فهرس الكتاب

الصفحة 3126 من 3460

""""""صفحة رقم 202""""""

ومذهب إسحاق: أن أوتر بإحدى عشرة ركعة في كل ركعتين .

و [ يجوز ] عند أصحابنا أن يتطوع بأربع ، وبأكثر من أربع ، بسلام واحد ، وحكوه عن أكثر العلماء ، إلا عن محمد بن الحسن وزفر ، فإنهما قإلا: لا بد أن يتشهد عقيب كل ركعتين .

وفي صحة التنفل بالإشفاع ، كثلاث ركعات ، وخمس ركعات ، وسبع في غير صلاة الوتر عن أحمد روايتان .

ومذهب الشافعي وأصحابه: أنه يجوز أن يصلي بسلام واحد ، ما شاء من الركعات ، من واحدة إلى ما لانهاية له بالليل والنهار ، وإن كان الأفضل أن يسلم فيهما في كل ركعتين ، والوتر وغيره .

ونص الشافعي في (( الإملاء ) ) على أنه يجوز له أن يصلي عددًا لا يعلمه ، ثم يسلم ، كما روى عن أبي ذر أنه فعله .

ولأصحابه وجه: أنه لا يجوز الزيادة على ثلاثة عشر ركعة بتسليمة واحدة ؛ لأنه أكثر المنقول في الوتر ، هوَ ضعيف عندهم .

فإن صلى ركعة واحدة تشهد عقيبها وسلم ، وإن صلى أكثر من ذلك فله أن يقتصر على تشهد في آخر الركعات - وإن كثرت - ، ويسلم عقيبه بغير خلاف عندهم ، إلا في وجه ضعيف لا يعبأ به .

وإن أراد الزيادة على تشهد واحد ، ففيه أوجه لهم:

أحدها: أن له أن يتشهد في كل ركعتين ، وإن كثرت التشهدات ، ويتشهد في الأخيرة ، وله أن يتشهد في كل أربع ، أو ثلاث أو ست ، أو غير ذلك .

ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة ؛ لأنه اختراع صورة في الصَّلاة لا عهد بها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت