فهرس الكتاب

الصفحة 3127 من 3460

""""""صفحة رقم 203""""""

والثاني: لهُ أن يتشهد في كل ركعتين ، وفي كل ركعة . وضعفه المحققون منهم .

والثالث: لا يجلس إلا في الأخيرة ، وغلطوه - أيضا .

والرابع: لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال في الصلاة الواحدة ، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين ، أن كان العدد شفعًا ، وإن كان وترًا لم يجز بينهما أكثر من ركعة .

قال صاحب (( شرح المهذب ) ): وهو قوي ، وظواهر السنة تقتضيه .

وهذا كله في النوافل المطلقة ، فأما في الوتر بخصوصه ، فهل يجوز أن يزاد فيه على

تشهدين ؟ فيهِ وجهان:

أصحهما - عندهم -: لا يجوز ؛ لأنه خلاف المروي عن النبي ( ، ولأن النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها ، بخلاف الوتر .

وذهبت طائفة إلى أنها لا تجوز الزيادة على ركعتين بتسليمة واحدة ، ولا زياد الوتر على

ركعة .

وهو الذي رجحه الأثرم ، وقال لم يصح في الوتر بثلاث فما زاد من غير تسليم حديث واحد ، ولا أكثر منه .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوتر بثلاث ركعات بتشهدين من غير تسليم كالمغرب لا يجوز زيادته ولا نقصه .

وروي الوتر بثلاث عن جماعة من الصحابة والتابعين .

وحكاه الحسن ، عن عمر وأبي بن كعب .

وهو منقطع عنهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت