فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 204""""""
وروى الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال: قال عبد الله بن مسعود: الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب .
قال البيهقي: هو صحيح عن ابن مسعود ، ورفعه رجل ضعيف عن الأعمش 0 وكذا قال الدارقطني: إن رفعه لا يصح .
وروي - أيضا - عن أنس بن مالك .
وهو قول ابن المسيب ، وأبي العالية ومكحول والنخعي وعمر بن عبد العزيز .
وقال الأوزاعي: إن فصل فحسن ، وإن لم يفصل فحسن .
وأجاز أحمد الفصل وتركه ، والفصل عنده أحسن ، وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي ( .
وكذلك مذهب الشافعي ، كما سبق .
ولأصحابنا وجه: أن الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد .
وروي عن عطاء ، أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن ، ولا يتشهد إلا في آخرهن .
وروى البخاري في (( تاريخه ) ) بإسناده ، عن إسماعيل بن زيد بن ثابت ، أن زيدا كان يوتر بخمس ، لا يسلم إلا في الخامسة ، وكان أبي يفعله .
قال البيهقي: كذا وجدته (( أبي ) ) مقيدًا .
يعني: بالتشديد ، يريد: ابن أبي بن كعب .