فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 205""""""
وروى وكيع ، عن الأعمش ، عن بعض أصحابه ، قال: قالَ عبد الله: الوتر سبع أو خمس ، ولا أقل من ثلاث .
وروي عن عراك ، عن أبي هريرة ، قال: لا توتروا بثلاث ؛ تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس ، أو سبع ، أو تسع ، أو إحدى عشرة أو أكثر من ذَلِكَ .
وروي ، عنه - مرفوعًا .
خرجه الحاكم ، وصححه .
وفي رفعه نكارة .
وقال أبو أيوب الأنصاري: أوتر بخمس ، أو بثلاث ، أو بواحدة .
خرجه النسائي وغيره - موقوفا .
وخرجه أبو داود والنسائي - أيضا - وابن ماجه مرفوعًا .
والموقوف أصح عند أبي حاتم والنسائي والأثرم وغيرهم .
وقال ابن سيرين: كانوا يوترون بخمسٍ ، وبثلاثٍ ، وبركعة ، ويرون كل ذلك حسنًا .
خرجه الترمذي .
قال: وقال سفيان: إن شئت أوترت بخمسٍ ، وإن شئت أوترت بثلاث ، وإن شئت أوترت بواحدة . قال: والذي استحب أن يوتر بثلاث .