فهرس الكتاب

الصفحة 3129 من 3460

""""""صفحة رقم 205""""""

وروى وكيع ، عن الأعمش ، عن بعض أصحابه ، قال: قالَ عبد الله: الوتر سبع أو خمس ، ولا أقل من ثلاث .

وروي عن عراك ، عن أبي هريرة ، قال: لا توتروا بثلاث ؛ تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس ، أو سبع ، أو تسع ، أو إحدى عشرة أو أكثر من ذَلِكَ .

وروي ، عنه - مرفوعًا .

خرجه الحاكم ، وصححه .

وفي رفعه نكارة .

وقال أبو أيوب الأنصاري: أوتر بخمس ، أو بثلاث ، أو بواحدة .

خرجه النسائي وغيره - موقوفا .

وخرجه أبو داود والنسائي - أيضا - وابن ماجه مرفوعًا .

والموقوف أصح عند أبي حاتم والنسائي والأثرم وغيرهم .

وقال ابن سيرين: كانوا يوترون بخمسٍ ، وبثلاثٍ ، وبركعة ، ويرون كل ذلك حسنًا .

خرجه الترمذي .

قال: وقال سفيان: إن شئت أوترت بخمسٍ ، وإن شئت أوترت بثلاث ، وإن شئت أوترت بواحدة . قال: والذي استحب أن يوتر بثلاث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت