فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 3460

""""""صفحة رقم 318""""""

والمنصوص عن الشافعي ، أنهما يتداخلان بدون نية ، نص على ذَلِكَ في

(( الأم ) ) ، وحكاه أبو حفص البرمكي رواية عن أحمد ، كما لو كانا من جنس واحد عندَ أكثر العلماء .

فعلى هذا ، يجزىء الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر خاصة .

وإن نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر ، كانَ أفضل -: قاله بعض الشافعية .

ولكن ينبغي أن يقولوا بوجوب إعادة غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى في

الغسل .

وعلى هذا التقدير ، فإن رفع الحدث الأصغر لا يندرج فيهِ الأكبر ، بخلاف عكسه .

وعن أحمد رواية ، أنه لا يرتفع الحدث الأصغر بدون الإتيان بالوضوء ، وحكي مثله عن مالك وأبي ثور وداود ، وهو وجه الشافعية ؛ لأن سببهما مختلف ، فلم يتداخلا كحد الزنا وحد السرقة .

وعلى هذا فيجب غسل اعضاء الوضوء مرتين [ . . . ] : مرة للوضوء ، ومرة في الغسل ، وينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر ، وبالغسل رفع الحدث الأكبر .

وقالت طائف: إن غسل أعضاء الوضوء مرتبة متوالية ارتفع عنهما الحدثان ، وإذا نوى رفعهما ، فلا يجب عليهِ إلا غسل باقي بدنه للجنابة ، وإن لم يغسل أعضاء الوضوء مرتبة متوالية لم يرتفع عنها سوى حدث الجنابة ، وعليه ان ياتي بالوضوء على وجهه ؛ ليرفع الحدث الأصغر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت