""""""صفحة رقم 292""""""
تكبيرة ، وخطب قبل الصلاة ، وقلب رداءه لما دعا .
خرّجه أبو القاسم البغوي .
وخرّجه الترمذي في (( كتاب العلل ) ) - مختصرًا - ، وقال: سألت البخاري عنه ، فقال: هذا خطأ ، وعبد الله بن حسين منكر الحديث ؛ روى مالك وغيره ، عن شريك ، عن أنس ، أن النَّبيّ ( استسقى ، ليس فيهِ هذا .
يشير البخاري إلى حديث الاستسقاء في الجمعة ، وهذا المتن غير ذلك المتن ؛ فإن هذا فيهِ ذكر صلاة الاستسقاء والخطبة لها وقلب الرداء في الدعاء ، لكنه غير محفوظ عن شريك ، عن أنس .
ووقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد ، وقد تقدم حديث عائشة في خروج النَّبيّ ( لها حين بدا حاجب الشمس ، وأنه قعد على المنبر ودعا ، ثم صلى بعد ذلك .
وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها في أول النهار عند جماعة العلماء ، إلا أبا بكر بن حزم ؛ فإنه قالَ: الخروج إليها عندَ زوال الشمس .
وكأنه ألحقها بالجمعة .
ولا يفوت وقتها بفوات وقت العيد ، بل تصلى في جميع النهار .
قال بعض أصحابنا: إلا أنه لا تصلى في أوقات النهي بغير خلاف ، إذ لا حاجة إلى ذلك ، ووقتها متسع .
ومن أصحابنا من حكى وجهًا آخر بجواز صلاتها في وقت النهي ، إذا جوزنا فعل ذوات الأسباب فيه ، وهو ضعيف .