فهرس الكتاب

الصفحة 3321 من 3460

""""""صفحة رقم 397""""""

وخرجه مسلم من طريق شعبة ، بمعناه - أيضا .

وخرج الإمام أحمد بإسناد جيد ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ( قام فصلى صلاة الصبح ، فالتبست عليه القراءة ، فلنا فرغ من الصلاة قال: (( [ لو ] رأيتموني وإبليس ، فأهويت بيدي ، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ، ولولا دعوة أخي سليمان ، لأصبح مربوطًا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة ) ) .

وفي هذا الحديث من العلم: أن دفع المؤذي في الصلاة جائز ، وإن لم يندفع إلا بعنف وشدة دفع جاز دفعه بذلك .

وقد سبق في دفع المار بين يدي المصلي ، أنه (( إن أبى فليقاتله ؛ فإنه شيطان ) ) .

وهذا إذا كانَ أذاه يختص بالصلاة كالمار ، والشيطان الملهي عن الصَّلاة وكذلك إن كانَ أذاه لايختص بالصلاة كالحية والعقرب .

وروى يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم بن جوس ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي .

وقال: حسن صحيح .

وضمضم هذا ، يمامي ، قال أحمد: ليس به بأس ، ووثقه ابن معين والعجلي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت