فهرس الكتاب

الصفحة 3339 من 3460

""""""صفحة رقم 415""""""

أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ) .

وفي (( صحيح مسلم ) ) ، عن أبي الدرداء ، أن النبي ( قال في صلاته للشيطان الذي تفلت عليه: (( أعوذ بالله منك ، ألعنك بلعنة الله ) ) - ثلاثا .

ومتى كان رد السلام بدون لفظ الخطاب ، مثل أن يقول: (( عليه السلام ) ) أو

(( يرحمه الله ) ) لم تبطل الصلاة به عند الشافعية وغيرهم ، كالدعاء لمعين في الصلاة .

وقد سبق ذكره والاختلاف فيه .

والصحيح: الأول ؛ لأن النَّبيّ ( امتنع من رد السلام في الصَّلاة ، وعلل بأنه يصلي ، فدل على أن الصَّلاة تمنع من ذَلِكَ .

وقد نهى معاوية بن الحكم عن تشميت العاطس ، وقال له: (( إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين ) ) .

وأما السلام على النبي ( ، فمخصوص من بين الناس ؛ لأن خطابه في الصَّلاة لم يكن مبطلا ، كما سبق ذكره .

ومنها:

أن المصلي لايرد على المسلم في صلاته بالإشارة ، ولا بعد سلامه .

فإنه ليس في حديث ابن مسعود ، أنه رد عليه بالكلية ، ولا في حديث جابر ، أنه رد عليهِ بعد سلامه ، إلا لما سلم عليه حينئذ .

وقد اختلف العلماء في رد المصلي للسلام عليه .

فقالت طائفة: يرد في الصلاة بالإشارة ، روي عن ابن عمر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت