فهرس الكتاب

الصفحة 3340 من 3460

""""""صفحة رقم 416""""""

وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع .

[ و ] هو قول مالك والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق .

وروي عن ابن عباس ، أنه رد على من سلم عليهِ في صلاته ، وقبض على يده .

وعن أحمد ، أنه يرد بالإشارة في النفل ، دون الفرض .

وحكي عنه رواية أخرى: لا يرد في نفل ولا فرض ، بإشارة ولا غيرها .

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

وعلى هذا: فالسلام لايجب رده بحال ؛ لأنه مكروه ، كما سيأتي ذكره ، فلا يستحق ردًا .

وقال طائفة: يرد إذا سلم من الصلاة ، وهو قول عطاء والنخعي والثوري .

قال النخعي: إن كان قريبًا يرد ، وإن كان قد ذهب فأتبعه السلام .

وقال إسحاق: هو مخير بين أن يفعل به - كما قال النخعي - ، وبين أن يرد في الصلاة بالإشارة .

وقال أصحابنا: هو مخير بين الرد بالإشارة في الصلاة ، والتأخير حتى يسلم ، والأول أفضل .

قالوا: لأن للتأخير آفات ، منها: النسيان ، ومنها: ذهاب المسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت