فهرس الكتاب

الصفحة 3341 من 3460

""""""صفحة رقم 417""""""

وظاهر هذا: أنه إن أخر الرد حتى سلم ، وكان المسلم قد مضى لم يرد عليه .

واستدل من قال: لايرد بإشارة ولا غيرها ، لافي الصلاة ولا بعدها ، بحديث ابن مسعود ؛ فإن ظاهره: أنه لم يرد عليهِ في الصَّلاة ، ولا بعدها .

واستدل من قالَ: يؤخر الرد ، بما روى عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، أن النَّبيّ ( رد عليهِ السلام بعد السلام .

خرجه أحمد وأبو داود .

وعاصم ، هو: ابن أبي النجود ، وليسي بذاك الحافظ .

وخرجه أبو يعلى الموصلي ، من وجه آخر منقطع .

وخرجه عبد الرزاق في (( كتابه ) ) من وجه آخر منقطع - أيضا .

واستدل من قال: يرد في صلاته بالإشارة ، بما روى محمد بن الصلت التوزي: ثنا عبد الله بن رجاء ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن ابن مسعود ، قال: لما قدمت من الحبشة ، أتيت النبي ( هو يصلي ، فسلمت عليه ، فأشار إلي .

خرجه الطبراني وغيره .

وقد أنكر ابن المديني وصله بذكر أبي هريرة ، وقال: إنما هو عن ابن سيرين ، أن ابن مسعود .

يعني: أنه مرسل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت