فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 417""""""
وظاهر هذا: أنه إن أخر الرد حتى سلم ، وكان المسلم قد مضى لم يرد عليه .
واستدل من قال: لايرد بإشارة ولا غيرها ، لافي الصلاة ولا بعدها ، بحديث ابن مسعود ؛ فإن ظاهره: أنه لم يرد عليهِ في الصَّلاة ، ولا بعدها .
واستدل من قالَ: يؤخر الرد ، بما روى عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، أن النَّبيّ ( رد عليهِ السلام بعد السلام .
خرجه أحمد وأبو داود .
وعاصم ، هو: ابن أبي النجود ، وليسي بذاك الحافظ .
وخرجه أبو يعلى الموصلي ، من وجه آخر منقطع .
وخرجه عبد الرزاق في (( كتابه ) ) من وجه آخر منقطع - أيضا .
واستدل من قال: يرد في صلاته بالإشارة ، بما روى محمد بن الصلت التوزي: ثنا عبد الله بن رجاء ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن ابن مسعود ، قال: لما قدمت من الحبشة ، أتيت النبي ( هو يصلي ، فسلمت عليه ، فأشار إلي .
خرجه الطبراني وغيره .
وقد أنكر ابن المديني وصله بذكر أبي هريرة ، وقال: إنما هو عن ابن سيرين ، أن ابن مسعود .
يعني: أنه مرسل .