فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 359""""""
ولو نوى بوضوئه رفع الحدثين ارتفع عَن أعضاء وضوئه حدثاه جميعًا ، بناء على أن الغسل لا يشترط لَهُ موالاة ، وَهوَ قول الجمهور ، خلافًا لمالك ، كَما سبق ذكره .
وإن نوى بوضوئه رفع الحدث الأصغر ارتفع وحده ، ولم يرتفع معه شيء مِن الجنابة .
وإن نوى النوم ، فهل يرتفع حدثه الأصغر ؟ يتخرج على الخلاف فيمن نوى طهارة مستحبة ، فهل يرتفع حدثه أم لا ؟
على قول مِن قالَ: إن الضوء للنوم واجب ، لا يجوز النوم بدونه ؛ فإنه يرتفع الحدث حينئذٍ بغير تردد .
وَهوَ كَما لو نوى الجنب بوضوئه اللبث في المسجد ؛ فإنه يرتفع بذلك حدثه الأصغر عند أصحابنا .
وقد ورد في الجنب: (( إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيهِ جنب ) ) ، كذلك روي عَن علي ، عَن النبي ( .
خرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه .
وورد: (( إن الملائكة لا تشهد جنازة الجنب إذا مات ) ) ، [ خرجه ] مِن حديث يحيى بنِ يعمر ، عَن عمار ، عَن النبي ( ، قالَ: (( إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ، ولا المتضمخ بزعفران ، ولا الجنب ) ) .
خرجه الإمام أحمد ، وأبو داود .