فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 3460

""""""صفحة رقم 376""""""

وروى ابن أبي شيبة ، عَن حفص بنِ غياث ، عَن حجاج ، عَن أبي جعفر ، قالَ:

أجمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين:

الجلد والرجم ، أوجب الغسل .

وروى إبراهيم بنِ مسلم الخوارزمي في (( كِتابِ الطهور ) ) عَن ابن نمير ، عَن يحيى بنِ سعيد ، عَن سعيد بنِ الميسب ، قالَ: كانَ أبو بكر وعمر يأمران بالغسل - يعني: مِن الإكسال .

وروى مالك عَن ابن شهاب ، عَن سعيد بنِ المسيب ، قالَ: إن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فَقد وجب الغسل .

وروى عبد الرزاق عَن معمر ، عَن الزهري ، عَن سعيد بنِ المسيب ، قالَ: كانَ عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فَقد وجب الغسل .

وروى وكيع ، عَن محمد بنِ قيس الأسدي ، عَن علي بنِ ربيعة ، عَن علي ، قالَ: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل .

وروى ابن أبي شيبة والأثرم بإسنادهما ، عَن عاصم ، عَن زر ، عَن علي ، قالَ: إذا التقى الختانان وجب الغسل .

وقد روي ، عَن علي مِن وجوه متعددة .

فهؤلاء الخلفاء الراشدون - رضي الله عَنهُم - قَد أجمعوا على ذَلِكَ ، معَ أن بعضهم

روى عَن النبي ( خلافه ، فلولا أنهم علموا أن ما خالف ذَلِكَ منسوخ لما خالفوا ما سمعوا مِن النبي ( ، ووافقهم على ذَلِكَ أكابر الصحابة ، مِنهُم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت