فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 3460

""""""صفحة رقم 378""""""

ورواه حماد بنِ زيد وعبد الوهاب الثقفي وغيرهما ، عَن يحيى بنِ سعيد ، بنحوه .

وسمى عبد الوهاب في روايته مِن قالَ: لا يجب الغسل بذلك: أبي ابن كعب ، وأبا أيوب ، وزيد بنِ ثابت ، وسمى مِمن يأمر بالغسل: عمر وعثمان .

وروى ابن إسحاق ، عَن يزيد بنِ أبي حبيب ، عَن معمر عبد الله بنِ أبي حيية ، عَن عبيد بنِ رفاعة بنِ رافع ، عَن أبيه رفاعة ، قالَ: كنت عند عمر ، فقيل لَهُ: إن زيد

بنِ ثابت يفتي برأيه في الذِي يجامع ولا ينزل ، فدعاه ، فقالَ: أي عدو نفسه ، قَد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله ( برأيك قالَ: ما فعلت ، ولكن حدثني

عمومتي ، عَن رسول الله ( . قالَ: أي عمومتك ؟ قالَ: أبي بنِ كعب ، وأبو أيوب ، ورفاعة بنِ رافع . قالَ: فالتفت عمر إلي ، فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله ( ، قالَ: فسألتم عَنهُ رسول الله ( ؟ قالَ: كنا نفعله على عهده ، قالَ: فجمع الناس ، وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا مِن الماء ، إلا رجلين: علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، قالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل .

فقالَ علي: يا أمير المؤمنين ، إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي ( ، فأرسل إلى حفصة ، فقالت: لا علم لي ، فأرسل إلى عائشة ، فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل . قالَ: فتحطم عمر - يعني: تغيظ - ، ثُمَّ قالَ: لا يبلغني أن أحدًا فعله ولم يغتسل إلا انهكته عقوبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت