فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 405""""""
وسلمان ، ولا يعرف لَهُم مخالف مِن الصحابة ، وفيه أحاديث عَن النبي ( متصلة ومرسلة .
وخالف في ذَلِكَ أهل الظاهر .
وأجاز الحكم وحماد للمحدث مسه بظهر الكف دونَ بطنه .
وعن الحسن ، قالَ: لابأس أن يأخذ المصحف غير المتوضىء فيضعه مِن مكان إلى
مكان .
وعن سعيد بنِ جبير ، أنَّهُ بال ، ثُمَّ غسل وجهه ويديه ، ثُمَّ أخذ المصحف فقرأ فيهِ .
رواهما عبد الرزاق .
وعن الشعبي ، قالَ: مس المصحف مالم تكن جنبًا .
ذكره وكيع .
وأما الاستدلال بقولِهِ عز وجل: ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ( [ الواقعة: 79 ] ففيه كلام ليسَ هَذا موضعه . والله أعلم .
وإن عدم الماء وتيمم ، فله مس المصحف عندنا الشافعية والأكثرين ، خلافًا للأوزاعي .
وفي الحديث: دلالة على جواز قراءة القرآن متكئًا ، ومضطجعًا ، وعلى جنبه ، ويدخل ذَلِكَ في قول الله عز وجل: ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ( [ آل عمران: 191 ] .