فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 412""""""
حديثه: أن النبي ( كان يباشرها وهي حائض ، فوق الإزار .
وكذلك خرجه مسلم في (( صحيحه ) ) من طريق عبد الواحد بنِ زياد ، عَن الشيباني بهذا الإسناد ، ولفظه: كانَ رسول الله ( يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض .
وخرجه مسلم - - أيضًا - - مِن طريق ابن وهب: أخبرني مخرمة ، عَن أبيه - وَهوَ: بكير بنِ الأشج - ، عَن كريب مولى ابن عباس ، عَن ميمونة ، قالت:
كانَ رسول الله ( ينضجع معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوب .
ورواه الزهري عَن حبيب مولى عروة ، عن ندبة مولاة ميمونة ، عَن ميمونة ، قالت: كانَ رسول الله ( يباشر المرأة مِن نسائه وهي حائض ، إذا كانَ عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين - - أو الركبتين - - محتجزة .
خرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان في (( صحيحه ) ) .
وفي الباب أحاديث أخر متعددة ، وقد تقدم في الباب الماضي حديث أم سلمة في المعنى .
وقد دلت هَذهِ الأحاديث على جواز نوم الرجل معَ المرأة في حال حيضها ، وجواز مباشرته لها ، واستمتاعه بها مِن فوق الإزار .