فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 3460

""""""صفحة رقم 427""""""

وذكر عن النخعي ، أن الحائض تقرأ الآية ، وعن ابن عباس أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسًا .

أما ابن عباس ، فقد حكى عنه جواز القرآن للجنب غير واحد .

قالَ ابن المنذر: روينا عن ابن عباس أنه كانَ يقرأ وردهُ وهو جنب ، ورخّص عكرمة وابن المسيب في قراءته . وقال ابن المسيب: أليس في جوفه ؟ انتهى .

وكذا قالَ نافع بن جبير بن مطعم في قراءة القرآن على غير طهارة: لا بأس به ، أليس القرآن في جوفه ؟

وممن رأى الرخصة في قراءة القرآن للجنب قسامة بن زهير ، والحكم ، وربيعة ، وداود .

وروى - أيضًا - عن معاذ بن جبل ، وانه قالَ: ما نهى رسول الله ( عن شيء من ذَلِكَ .

خرجه ابن جرير بإسناد ساقط لا يصح ، والظاهر أنه مما وضعه محمد بن سعيد المصلوب ، وأسقط اسمه من الإسناد ؛ فقد وجدنا أحاديث متعددة بهذا الإسناد ، وهي من موضوعات المصلوب .

وحكي جواز القراءة للجنب والحائض عن طائفة من أهل الحديث ، منهم: ابن المنذر ، والطحاوي .

وأما من رخص للجنب في قراءة الآية ، فقد حكاه البخاري عن النخعي في الحائض .

وفي (( كتاب ابن أبي شيبة ) ) عن النخعي: أن الحائض والجنب لا يتم الآية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت