فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 428""""""
وروى أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم في الجنب: لا بأس أن يقرأ الآية . قال أبو حنيفة: والحائض مثله .
وحكى رواية عن أحمد بجواز قراءة الآية ، وهي مخرجة من كلامه ، ليست منصوصة عنه ، وفي صحة تخريجها نظر .
وروي عن طائفة الرخصة في قراءة الآية والآيتين ، روي عن سعيد بن جبير
وعبد الله بن مغفل ، وعكرمة .
وروي عن عكرمة: لا بأس للجنب أن يقرأ ؛ ما لم يقرأ السورة .
ومنهم من رخص في قراءة ما دون الآية ، وهو مروي عن جابر بن زيد ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، ورواية عن أحمد ، وإسحاق ، وحكي عن الطحاوي .
ومنع الأكثرون الحائض والجنب من القراءة بكل حال ، قليلًا كانَ أو كثيرًا ، وهذا مروي عن اكثر الصحابة ، روي عن عمر ، وروي عنه أنه قالَ: لو أن جنبًا قرأ القرآن لضربته .
وعن علي ، قالَ: لا يقرأ ولا حرفًا .
وعن ابن مسعود ، وسليمان ، وابن عمر .
وروي عن جابرٍ ، قالَ البيهقي: وليس بقوي .
وروي عن ابن عباس بإسناد لا يصح .
وهو قول أكثر التابعين ، ومذهب الثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق - في احدى الروايتين عنهما - ، وأبي ثور وغيرهم .
وهو قول مالكٍ في الجنب ، إلا أنه رخص لهُ في قراءة آيتين وثلاث عندَ المنام للتعوذ .