فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 435""""""
أن عادتها إذا زاد الدم عليها مدة طويلة كانَ ذَلِكَ استحاضة .
وقد ذكر أبو داود في (( سننه ) ) ، قالَ: روى يونس ، عن الحسن في الحائض إذا مد بها الدم: تمسك بعد حيضها يومًا أو يومين ، فهي مستحاضة .
وقال التيمي ، عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل .
قالَ التيمي: فجعلت أُنقص حتى بلغت يومين ، فقالَ: إذا كانَ يومين فهوَ من حيضها .
وسئل عنه ابن سيرين ، فقالَ: النساء أعلم بذلك .
وقد ذكر البخاري قول ابن سيرين هذا فيما بعد تعليقًا ، ويأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى .
روى حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هوَ: ابن راهويه -: ثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن ، في امرأة كانَ أقراؤها سبعة أيام قبل أن تتزوج ، فلما تزوجت ارتفعت إلى خمسة عشر أو ثلاثة عشر ؟ قالَ: تنظر تلك الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تتزوج ، فإذا مضت اغتسلت كل يوم عندَ صلاة الظهر إلى مثلها ، وتوضأت عندَ كل صلاة ، وتتنظف ، وتصلي .
قالَ: ونا إسحاق: نا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قالَ: قلت لمحمد ابن سيرين: المرأة تحيض فتزيد على ذَلِكَ خمسة أيام ؟ قالَ: تصلي ، قلت: يومين ؟ قالَ: ذَلِكَ من حيضتها .
وروى حرب بإسناده ، عن الأوزاعي ، في المرأة تمكث في حيضها سبعة أيام ثم ترى بعد السبعة دمًا ؟ قالَ: إن شاءت استظهرت بيوم ، ثم تغتسل وتصلي .