فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 3460

""""""صفحة رقم 438""""""

ابن عمرو على هذه الرواية ، وهو منكر .

وأيضًا ؛ فقد اختلف على ابن أبي عدي في إسناده ، فقيل: عنه كما ذكرنا . وقيل عنه في إسناده: عن عروة ، عن عائشة .

وقيل: إن روايته عن عروة ، عن فاطمة أصح ؛ لأنها في كتابه كذلك .

وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة .

وفي (( سنن أبي داود ) ) من رواية سهيل ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أسماء بنت عميس ، أن النبي ( قالَ في أمر فاطمة بنت أبي حبيش: (( لتجلس في مركن ، فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل ) ) .

وفي إسناده اختلاف: وقد قيل: إن الصحيح فيهِ: عن عروة ، عن فاطمة .

وفي بعض ألفاظه: (( فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد ، ثم تغتسل ) ) .

والأظهر - والله اعلم -: أن النبي ( إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز ؛ لقوله: (( فإذا ذهب عنك قدرها ) ) ، كذا في رواية مالك ، عن هشام ، وهي التي خرجها البخاري في هذا الباب .

وقد تأويلها بعض المالكية على أنها كانت مميزة ، لكن يزيد دم تمييزها على أكثر الحيض ، فتجلس منه قدر العادة .

وقال بعضهم: المراد بقدرها: ذهاب دمها وانقضاؤها .

وتأوله بعضهم: على أن المراد بذهاب قدرها: الاستطهار بعد مدتها بثلاثة أيام على ما يراه مالك .

وكل هذه تأويلات بعيدةٌ ، تخالف ظاهر اللفظ .

وفي رواية أبي أسامة ، عن هشام: ( ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت