فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 3460

""""""صفحة رقم 440""""""

ومن طريق أبي ضمرة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سليمان ، عن رجل من الأنصار ، أن امرأة كانت تُهراق الدماء - فذكره بمعناه .

فتبين بهذا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة .

وروى أيوب ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ، فسألت رسول الله ( ، فقالَ: (( إنه ليس بالحيضة ، ولكنه عرق ) ) ، وأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو حيضها ، ثم تغتسل ، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت .

فهذه الرواية تشهد لما ذكرناه من أن النبي ( إنما رد فاطمة إلى العادة .

وكذلك روى المنذر بن المغيرة ، عن عروة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته: أنها سألت رسول الله ( وشكت إليه الدم ؟ فقالَ لها رسول الله (: (( إنما ذَلِكَ

عرقٌ ، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي ، فإذا مر قرؤك فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء )) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .

وقد روي عن النبي ( من وجوهٍ متعددة أنه أمر المستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل .

وهذه النصوص كلها تدل على الرجوع إلى العادة المعتادة لها قبل الاستحاضة .

والمستحاضة لها أربعة أحوال:

الحالة الأولى: أن تكون مميزة ، وهي التي دمها مميز ، بعضه أسود وبعضه أحمر أو أصفر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت