فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 445""""""
وردها في اليوم المشكوك فيهِ إلى التحري فيهِ والاجتهاد .
وأما قوله (: (( فإذا أدبرت ) ) ، أو (( فإذا ذهب قدرها - فاغسلي عنك الدم وصلي ) ) . وفي رواية أخرى: (( فاغتسلي وصلي ) ) , ، فإنه يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عندَ ذهاب الحيض .
وقد جاء ذَلِكَ مصرحًا به في رواية خرجها النسائي من طريق الأوزاعي ، عن يحيى بن سعيد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن فاطمة بنت قيس من [ بني ] أسد قريش ، عن النبي ( ، أنه قالَ لها: (( اغتسلي ، واغسلي عنك الدم ، وصلي ) ) .
قالَ الطبراني: فاطمة بنت قيس هذه هي بنت أبي حبيش ، واسمه: قيس . قالَ: وليست فاطمة بنت قيس الفهرية التي روت قصة طلاقها .
وقال الدارقطني في (( علله ) ) . وهم الأوزاعي في قوله: (( بنت قيس ) ) ، إنما هي بنت أبي حبيش .
وكذلك رواه أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي ( قالَ لفاطمة: (( فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، ثم اغتسلي ) ) .
ورواه حماد بن سلمة ، عن هشام ، وقال فيهِ: (( فاغسلي عنك الدم ، وتطهري ، وصلي ) ) .
والغسل عندَ انقضاء حيض المستحاضة المحكوم به لا بد منه ، كما لو طهرت من الحيض .
وقد تعلق بعض الناس بظاهر الرواية المشهورة في حديث فاطمة: ( ( اغسلي