فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 3460

""""""صفحة رقم 547""""""

وأما أكثره:

فأكثر العلماء على أن أكثره أربعون يومًا ، وحكاه بعضهم إجماعًا من الصحابة .

قالَ إسحاق: هوَ السنة المجمع عليها . قالَ: ولا يصح في مذهب من جعله إلى شهرين سنة ، إلا عن بعض التابعين .

قالَ الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة ، إنما قاله بعض من بعدهم .

وكذا ذكر ابن عبد البر وغير واحد .

وممن روي عنه توقيته بالأربعين من الصحابة: عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وأنس ، وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو ، وأم سلمة .

وممن ذهب إلى هذا: الثوري ، وابن المبارك ، والليث ، والأوزاعي في رواية ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، والمزني ، وحكاه الإمام أحمد عن أهل الحديث ، وحكاه الترمذي عن الشافعي ، وهو غريب عنه .

وحكى الترمذي عن الحسن: أن أكثره خمسون يومًا . وعن عطاء والشعبي: أكثره ستون يومًا .

وقد اختلف فيهِ عن عطاء والحسن ، وروي عنهما: أكثره أربعون يومًا .

وممن قالَ بالستين: الشعبي ، والعنبري ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وحكي رواية عن أحمد .

وحكى الليث عن بعض العلماء: أن أكثره سبعون يومًا .

وقيل: لا حد لأكثره ، وإنما يرجع إلى عادات النساء ، وحكي عن الأوزاعي ، وهو رواية عن مالك ، ونقل ابن القاسم أن مالكًا رجع إلى ذَلِكَ .

وحكي عن ربيعة: أكثره ثلاثة أشهر .

وقيل: أكثره من الغلام ثلاثون يومًا ، ومن الجارية أربعون يومًا -: قاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت