فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 548""""""
مكحول ، وسعيد بن عبد العزيز ، وحكاه الأوزاعي عن أهل دمشق .
وقيل: أكثره من الغلام خمسة وثلاثون يومًا ، ومن الجارية أربعون -: رواه الخشني عن الأوزاعي .
وحكي عن الضحاك: أكثره أربع عشرة ليلة .
وفي الباب أحاديث مرفوعة فيها ضعف .
ومن أجودها: ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث مسة الأزدية ، عن أم سلمة ، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ( أربعين يومًا .
وخرجه أبو داود بلفظ آخر ، وهو: ( ( كانت المرأة من نساء النبي ( تقعد في النفاس أربعين ليلة ، لا يأمرها النبي( بقضاء صلاة النفاس ) ) .
وصححه الحاكم ، وفي متنه نكارة ؛ فإن نساء النَّبيّ ( لم يلد منهن أحد بعد فرض الصَّلاة ؛ فإن خديجة - عليها السلام - ماتت قبل أن تفرض الصلاة .
ومتى انقطع الدم قبل بلوغ أكثره فهي طاهرة ، تصوم وتصلي .
وهل يكره وطؤها ، أم لا ؟ فيهِ قولان:
أحدهما: أنه يكره ، وهو مروي عن طائفة من الصحابة ، وأن النفساء لا توطأ إلا بعد الأربعين ، وإن انقطع دمها قبل ذَلِكَ ، منهم: علي ، وابن عباس ، وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو ، وأم سلمة ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، وروي - أيضًا - عن مالك ، وسعيد بن عبد العزيز .
وحكي عن أحمد تحريمه .