فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 3460

""""""صفحة رقم 549""""""

وقال آخرون: لا يكره ذَلِكَ ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وحكي رواية عن أحمد .

وعن أبي حنيفة: لا يكره ، إلا أن ينقطع دمها لدون عادتها ، فلا توطأ حتى تذهب أيام عادتها .

وقال إسحاق: يكره احتياطا ، إلا أن ينقطع لعادة كانت لها فلا يكره ؛ لأن احتمال عوده حينئذ بعيد جدًا ، فهي كحائض انقطع دمها لعادتها لدون أكثر الحيض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت