فهرس الكتاب
الصفحة 548 من 3460
""""""صفحة رقم 549""""""
وقال آخرون: لا يكره ذَلِكَ ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وحكي رواية عن أحمد .
وعن أبي حنيفة: لا يكره ، إلا أن ينقطع دمها لدون عادتها ، فلا توطأ حتى تذهب أيام عادتها .
وقال إسحاق: يكره احتياطا ، إلا أن ينقطع لعادة كانت لها فلا يكره ؛ لأن احتمال عوده حينئذ بعيد جدًا ، فهي كحائض انقطع دمها لعادتها لدون أكثر الحيض .
حجم الخط: