فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 34""""""
المسألة الثالثة:
أنه يجوز التيمم بقرب المصر إذا لم يجد الماء ، وان كان يصل إلى المصر في الوقت ، هذا هو المروي عن ابن عمر ( ، وقد احتج به الإمام أحمد ، وقال: كان ابن عمر يتيمم قبل أن يدخل المدينة ، وهو يرى بيوت المدينة .
وهذا الأثر مشهور عن ابن عمر من رواية نافع عنه ، وقد رفعه بعضهم ، خرجه الدارقطني والبيهقي مرفوعا . قال البيهقي: وهو غير محفوظ .
ولفظ المرفوع: أن ابن عمر قَالَ: رأيت النبي ( تيمم بموضع يقال له: مربد النعم ، وهو يرى بيوت المدينة .
وخرج الأثرم من طريق أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه اقبل من أرضه التي بالجرف ، حتى إذا كان بمربد النعم حضرت الصلاة صلاة العصر ، فتيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة .
وقد روى الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، أن ابن عمر أقبل من الجرف حتى كان بالمربد تيمم وصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصَّلاة .
(( الجرف ) ): بضم الجيم والراء -: موضع بينه وبين المدينة ثلاثة أميال .
و (( المربد ) ): مكان بقرب المدينة .
ورواه سفيان الثوري ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، أنه تيمم على راس ميل أو ميلين من المدينة ، فصلى العصر ، ثم قدم والشمس مرتفعة ، فلم يعد .