فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 38""""""
وقال أبو داود: ذكر أبي سعيد في إسناده وهم ليس بمحفوظ ، بل هو مرسل .
واستحب الأوزاعي الإعادة بالوضوء في الوقت من غير إيجاب . ونقله حرب ، عن أحمد .
وقال القاضي أبو يعلي: يجوز ولا يستحب ، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد ؛ فإنه قَالَ في رواية صالح: أن أعاد لم يضره .
وقال الخلال: العمل من قول أبي عبد الله على أنه لا يعيد .
وقال الحسن: أن شاء أعاد ، وإن شاء لم يعد .
وصرح أصحاب الشافعي بأن الإعادة غير مستحبة .
وهذا الحديث قد يستدل به على استحباب الإعادة ؛ لقوله: (( لك الأجر
مرتين )) . وقد يقال: إصابة السنة أفضل من ذَلكَ .
وقد ذكرنا في (( كتاب: العلم ) ) في شرح حديث: (( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ) ) أنه ليس كل من له أجره مرتين يكون أفضل من غيره .
ومنها: أنه لا يجب طلب الماء لمن عدمه في غير موضعه الذي هو فيه ، وقد أخذ بذلك إسحاق ، واستنبطه من فعل ابن عمر هذا .
قال البخاري - رحمه الله -:
337 -ثنا يحيى بن بُكير: ثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، قال: سمعت عُميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النَّبيّ ( ، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي ( من نحو بئر جمل ، فلقيه رجلٌ فسلم عليه ، فلم يرد