فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 39""""""
عليه النبي ( السلام ، حتى أقبل على الجدار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام .
هذا الحديث ذكره مسلم في (( صحيحه ) ) تعليقًا عن الليث بهذا الإسناد ، وكذا رواه ابن إسحاق ، عن الأعرج .
ورواه إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ، عن الأعرج ، عن ابن الصمة ، وزاد ، أنه مسح وجهه وذراعيه ، وأسقط من إسناده
(( عُميرًا ) ) .
ورواه أبو صالح كاتب الليث بن سعد ، عنه ، وقال في حديثه - أيضا ً -:
(( فمسح بوجهه وذراعيه ) ) .
وأبو صالح تغير بآخرة ، وقد اختلف عليه في لفضه ، ورواية يحيى بن بُكير أصح .
قال الخطابي: حديث أبي الجهيم في مسح الذراعين لا يصح .
يعني: لا يصح رواية من روى فيه مسح الذراعين .
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء ، ولكن التيمم هنا لم يكن لما تجب له الطهارة ، بل لما يستحب له ، وقد تقدم ذكر هذا في (( كتاب: الوضوء ) ) في غير موضع منه ، وذكرنا أن عمر كان يتيمم في الحضر لذكر الله عز وجل ، وهو من رواية علي بن زيد ، عن