فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 40""""""
يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، قَالَ: رأيت عمر بال ثم أتى الحائط فتمسح به ، ثم قال: هذا للذكر والتسبيح حتى تلقى الماء .
خرّجه ابن جرير الطبري .
وهذا يدل على أنه إنما تيمم بمكان ليس فيه ماء ، وذكرنا فيما تقدم أن من السلف من كان يتيمم لرواية الحديث ونحو ذلك ، وعن أبي العالية أنه تيمم لرد السلام .
وفي المسند عن ابن عباس ، أن رسول الله ( كان يخرج فيهريق الماء ، فيتيمم بالتراب ، فأقول: يا رسول الله ، الماء منك قريب ، فيقول: (( ما يدريني ، لعلي لا
أبلغه )) .
وذكرنا - أيضًا - أن طائفة من أعيان الشافعية كأبي المعالي الجويني - وصاحبه أبي حامد صرحوا بأن من تيمم في الحضر ، ثم قرأ القرآن وذكر الله كان جائزًا ، استدلالًا بهذا الحديث .
ورد ذلك بعض متأخر يهم ، وقال: لم يكن تيمم النبي ( بالمدينة ، إنما كان ظاهرًا حيث لا يوجد الماء ، ولكن كان بقرب المدينة ، فإن في هذا الحديث أن النبي ( كان قد أقبل من نحو بئر جمل ، وهي خارج المدينة .
وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر ، عن النبي ( بنحو حديث أبي الجهيم .
خرجه أبو داود من حديث ابن عمر ، أن النبي ( قضى حاجته ثم أقبل في