فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 3460

""""""صفحة رقم 42""""""

قد يفرقون بأن الطهارة بالماء لصلاة الجنازة شرط ، فلا يسقط مع القدرة عليه خشية

الفوات ، بخلاف الطهارة لرد السلام ونحوه من الذكر ، فأنها ليست بشرط فخف أمرها .

وقد أجاب بهذا طائفة من الفقهاء من الشافعية ، منهم: الماوردي وأبو الطيب الطبري ونصر المقدسي وغيرهم . وهذا موافق لما تقدم حكايته عن أبي المعالي والغزالي .

والعجب أن صاحب (( شرح المهذب ) ) حكى ذلك كله في موضعين من

(( كتابه ) ) ، وقال فيما حكاه عن أبي المعالي والغزالي: لا نعرف أحدا وافقهما ، وهذا الذي حكاه عن الماوردي وغيره يدل على الموافقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت