فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 42""""""
قد يفرقون بأن الطهارة بالماء لصلاة الجنازة شرط ، فلا يسقط مع القدرة عليه خشية
الفوات ، بخلاف الطهارة لرد السلام ونحوه من الذكر ، فأنها ليست بشرط فخف أمرها .
وقد أجاب بهذا طائفة من الفقهاء من الشافعية ، منهم: الماوردي وأبو الطيب الطبري ونصر المقدسي وغيرهم . وهذا موافق لما تقدم حكايته عن أبي المعالي والغزالي .
والعجب أن صاحب (( شرح المهذب ) ) حكى ذلك كله في موضعين من
(( كتابه ) ) ، وقال فيما حكاه عن أبي المعالي والغزالي: لا نعرف أحدا وافقهما ، وهذا الذي حكاه عن الماوردي وغيره يدل على الموافقة .