فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 3460

""""""صفحة رقم 65""""""

رواية عنه .

وروي الحسن بن عماره ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة والحدة ، ثم يتيمم للصلاة الأخرى .

وهذا في حكم المرفوع ، إلا أن الحسن بن عمارة ضعيف جدًا .

وهو قول الشعبي ، وقتادة ، والنخعي ، ومكحول ، وشريك ، ويحيى بن سعيد ، وربيعة ، وحكي عن الليث - أيضا - ، وهو مالك ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر

مذهبه ، وإسحاق ، وأبي ثور وغيرهم .

وقال إسحاق: هذا هو السنة .

وبناه ربيعة ويحيى بن سعيد ومالك وأحمد على وجوب طلب الماء لكل صلاة ، وقد سبقت الإشارة إلى هذا المسالة في (( كتاب: الوضوء ) ) .

ثم اختلف القائلون بالتيمم لكل صلاة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجب التيمم لكل صلاة مفروضة ، وسواء فعلت كل مفروضة في وقتها أو جمع بين فريضتين في وقت واحد ، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق ، ورواية عن أحمد .

والثاني: أنه يجب التيمم في وقت كل صلاة مفروضة ، ثم يصلي بذلك التيمم ما شاء ، ويقضي به فوائت ، ويجمع به فرائض ، ويصلي به حتى يخرج ذلك الوقت ،

وهذا ، وهذا هو المشهور عن أحمد ، وقول أبي ثور والمزني .

والثالث: أنه يتيمم لكل صلاة فرضًا كانت أو نفلا ، حكي عن شريك ، وهو وجه ضعيف لأصحابنا .

ومذهب مالك: لا يصلي نافلة مكتوبة بتيمم ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت