فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 3460

""""""صفحة رقم 66""""""

بعد ومكتوبة ، قال: وان صلى ركعتي الفجر بتيمم واحد أعاد التيمم لصلاة

الفجر .

وقد ذهب طائفة ممن يرى أن التيمم يصلي به ما لم يحدث إلى أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا بوجود الماء ، وهو قول طائفة من أصحابنا والحنفية والظاهرية ، ووافقهم طائفة ممن يرى أن لا يصلى فريضتان من الشافعية كابن سريج ، ومن المالكية ، وقالا: أنه ظاهر قول مالك في (( الموطإ ) ) .

ولهذا قيل: أن النزاع في المسالة عند هؤلاء لفظي لا معنوي ، وإنما يكون النزاع فيها معنويا مع أبي سلمة بن عبد الرحمن كما سبق حكاية قوله والله أعلم .

وأما ما حكاه عن ابن عباس أنه أم وهو متيمم ، فالمراد: أنه أم المتوضئين وهو متيمم ، وقد حكاه الإمام أحمد عن ابن عباس أيضا ، واحتج به .

وقد خرجه سعيد بن منصور: ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن أشعث بن

إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، قال ، كان ابن عباس في نفر من أصحاب محمد ( ، منهم ،: عمار بن ياسر ، وكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله ( ، وصلى بهم ذات يوم ، فاخبرهم أنه صلى بهم وهو جنب متيمم .

ورخص في ذلك سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، وحماد ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وأبو ثور ، وهو رواية عن الأوزاعي .

وكره ذلك آخرون:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت