فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 3460

""""""صفحة رقم 67""""""

روى أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال: لا يؤم المتيمم المتوضئ .

وكرهه النخعي ، والحسن بن حي ، والأوزاعي في رواية ، ويحيى بن سعيد ، وربيعة ، ومحمد بن الحسن .

وعن الأوزاعي رواية ، أنه لا يؤمهم إلا أن يكون أميرا ، وان كانوا متيممين فله أن يؤمهم ، كذلك قال الأوزاعي وربيعة ويحيى بن سعيد .

وهذا لا احسب فيه خلافا ، وكلام ابن المنذر يدل على أنه محل خلاف - أيضا - وفية نظر .

وفي المنع من إمامة المتيمم للمتوضئين حديثان مرفوعان من رواية عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله ، وإسنادهما لا يصح .

وفي الجواز حديث: صلاة عمرو بن العاص بأصحابه وهو جنب ، فتيمم من البرد وصلى بهم وذكر ذلك للنبي ( ، وقد ذكره البخاري فيما بعد - تعليقا - وسنذكره في موضعه - أن شاء الله .

وذكر البخاري لهذه المسألة في هذا الباب قد يشعر بأن مأخذ جواز ذلك عنده أن التيمم يرفع الحدث .

وقد قال الزهري: يؤم المتيمم المتوضئين ؛ لأن الله طهره .

وقال الأوزاعي - في رواية أبي إسحاق الفزاري ، عنه -: يؤمهم ، ما زادته . فريضة الله ورخصته إلا طهورا .

وأكثر العلماء لم يبنوا جواز إمامته على رفع حدثه ، ولهذا أجاز ذلك كثير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت