فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 3460

""""""صفحة رقم 175""""""

بيته كما في حديث عمر بن أبي سلمة ، وتارة في السفر كما في حديث جابر .

وقد روي عن طائفة من السلف تفضيل بعض أنواع الثوبين على بعض: فقال أبو مالك: الصلاة في الإزار والقباء أحب إلي من الصلاة في القميص والإزار .

وعن النخعي ، قال: الصلاة في التبان والرداء أحب إلي من الصلاة في القميص والرداء .

والظاهر: أنه فضل التبان والسراويل على الإزار ؛ لأنه يواري العورة عن الأرض ، فقد روي عنه: أنه كره أن يفضي بفرجه إلى الأرض في الصلاة .

وأما أن يصلي في ثوب واحد ، فقال الشافعي وأصحابنا: أفضل ذلك القميص ، ثم الرداء ، ثم الإزار ، ثم السراويل .

ومن أصحاب الشافعي من قال: السراويل أولى من الإزار ؛ لأنه أستر ، وهذا مقتضى كلام النخعي كما سبق .

واستدل من رجح الإزار: بأنه يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء بخلاف السراويل .

وسئل الإمام أحمد: السراويل أحب إليك أم الميازر ؟ فقال: السراويل محدث لكنه استر . وقال: أيضا - الأزر كانت لباس القوم ، والسراويل أستر .

قال: والحديث: (( من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ) ) ، وهذا دليل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت