""""""صفحة رقم 177""""""
وقال مالك: هو استر من الذي يصلي متوشحا بثوب .
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عمن صلى ولم يزر عليه ، ولم يحتزم ؟ فقال: جائز ، فقلت له: أنه لو نظر إلى فرجه رآه ، فقال: لا يمكن أن يرى ذاك .
وقال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي -: يزر عليه ، فإن لم يفعل وكان إذا ركع لا يستتر فرجه عن النظر أعاد الصلاة .
وقال أبو خيثمة: نأمره أن يزر عليه ، ولا أرى عليه إعادة ؛ لحديث النبي ( حين قال للنساء: (( لا ترفعن رءوسكن قبل الرجال ) ) من ضيق الأزر ، وحديث عمرو بن سلمة: (( غطوا عنا أست قارئكم ) ) .
قال الجوزاني: والقول في ذلك على ما قاله أبو خيثمة لما احتج به ، ثم قال: ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود: ثنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد ، أنه سمع رسول الله ( يقول: (( يا معشر النساء ، إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن ، لا ترين عورات الرجال ) ) من ضيق الأزر .
وروى الطبراني بإسناد ضعيف ، عن ابن عباس ، قال: دخلت على رسول الله ( وهو يصلي محتبيا ، محلل الأزرار .
الحديث الثاني:
366 -حدثنا عاصم بن علي: ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال: سأل رجل رسول الله ( ، فقال: ما يلبس المحرم ؟ فقال: ( ( لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا ثوبا مسه زعفران أو