""""""صفحة رقم 186""""""
كان عليه ثوب غيره . وهذا بعيد .
وأما الملامسة والمنابذة ، فأتي ذكرها في موضعها من (( البيوع ) ) - إن شاء الله تعالى .
ومقصود البخاري بهذه الأحاديث: أن كشف الفرج منهي عنه ، وإن ستره مأمور به ، وهذا يقوي ما يميل إليه ، وهو: أن العورة الفرجان خاصة ؛ لكن النهي عَن اشتمال الصماء ليس فِيهِ تصريح بالتعليل بكشف الفرج خاصة ، فإنه ينكشف بلباس الصماء جانب الرجل كله ، فيدخل فيه: الورك والفخذ - أيضا - والله أعلم .
الحديث الثالث:
369 -خرجه من رواية: ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه ، قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة ، قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر ، نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .
قال حميد بن عبد الرحمن ، ثم أردف رسول الله ( عليا ، فأمره أن يؤذن ب
(( براءةً ) ) .
قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان .
ليس في حديث أبي هريرة هذا تصريح برفع ذلك إلى النبي ( . وقد روي عنه من وجه آخر بنحو هذا السياق - أيضا - ، وروي الحديث - أيضا - من حديث علي بن أبي طالب بلفظ يدل على رفعه .
خرجه الإمام أحمد والترمذي .