فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 3460

""""""صفحة رقم 221""""""

ومنهم من رخص فيما حمرته خفيفة ، وكره الشديد الحمرة ، وروي ذلك عن مالك وأحمد ، ورجحه كثير من أصحابنا .

وفي (( صحيح مسلم ) ) ، عن علي ، أن النبي ( نهى عن لبس المعصفر .

وخرجه النسائي ، وزاد فيه: المفدم .

والمفدم: المشبع بالعصفر .

وفي (( صحيح مسلم ) ) - أيضا - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: رأى رسول الله ( علي ثوبين معصفرين ، فقال: (( إن هذه من ثياب الكفار ، فلا تلبسها ) ) .

وقد اختلف في لبس المعصفر:

فكرهه طائفة ، روي عن عمر وعثمان وابن عمر وأنس ، وهو قول الزهري وسعيد بن جبير ومالك وأحمد .

ورخصوا فيه للنساء .

وحكى ابن عبد البر الاجماع على جوازه لهن .

وفي الرخصة لهن فيه حديث مرفوع .

خرجه أبو داود .

وهذا قد يخالف رواية المروذي عن أحمد بكراهة الأحمر للنساء ، كما تقدم ، لكن تلك مقيدة بإرادة الزينة به ، فقد تكون الرخصة محمولة على من لم يرد به الزينة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت