فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 3460

""""""صفحة رقم 305""""""

الفرض فلا يجوز إلى القبلة مع القدرة ، فيشترط له استقبال جميع البيت ، وأن لا يكون مستدبرا لشيء

منه .

وقال أحمد: إذا صلى فيها لا يصلي إلى أي جهة شاء ، بل يستقبل الجهة التي استقبلها النبي ( ، وهي تجاه الباب إذا دخل ، ويجعل الباب وراء ظهره .

ولم يرخص في الصلاة فيها إلا على هذا الوجه ، وحمل أصحابنا ذلك على الاستحباب ، وفيه نظر .

وقوله: (( ركع ركعتين في قبل القبلة ) ) ، قبل - بضم الباء ، ويجوز

إسكانها - ، والمراد به: وجه الكعبة ، كما في حديث ابن عمر المتقدم . وقد تقدم أن المراد به: عند باب البيت .

وقد روي أنه المقام الذي أم فيه جبريل النبي ( عند فرض الصلاة .

خرجه الأزرقي من حديث مسلم بن خالد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن حكيم بن حكيم ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، أن النبي ( قال: (( أمني جبريل عند باب الكعبة مرتين ) ) .

وكذا خرجه ابن وهب في (( مسنده ) ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، به .

وقد خرجه أبو داود والترمذي ، وعندهما: (( أمني جبريل عند البيت مرتين ) ) .

وروى ابن جرير من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: البيت كله قبلة ، وقبلة البيت الباب .

وروى الأزرقي بإسناده عن ابن أبي نجيح ، قال: قال عبد الله بن عمرو بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت