فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 313""""""
وحكى بعض أصحابنا الخلاف - أيضا - في الصلاة في السفينة لمن قدر على الخروج منها إلى الأرض ، ولم يشق على أصحابه .
ولأصحابنا وجهان في صحة الصلاة على العجلة - أيضا .
ومن الشافعية من حكى الإجماع على صحة الصلاة في السفينة قائما ، ولكن حكى في الصلاة في الزورق الجاري وجهين ، ففرق بين السفينة والزورق ، وهو الصغير من السفن .
ولا فرق في الصلاة بين النساء والرجال .
وخرج أبو داود من رواية النعمان بن المنذر ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال: سألت عائشة: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب ؟ قالت: لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء .
وأما ما خرجه بقي بن مخلد في (( مسنده ) ): ثنا أبو كريب: ثنا يونس: ثنا عنبسة بن الأزهر ، عن أبي خراش ، عن عائشة ، قالت: كنا إذا سافرنا مع رسول الله ( نؤمر إذا جاء وقت الصلاة أن نصلي على رواحلنا .
فهو حديث لا يثبت ، وعنبسة بن الأزهر: قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به . وأبو خراش: لا يعرف . ويونس ، هو: ابن بكير ، مختلف في أمره .
وأما استقبال القبلة في صلاة الفريضة ، ففرض مع القدرة لا يسقط إلا في حال شدة الخوف - أيضا - ، ويأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى .
وكذلك يسقط في حق من كان مربوطا إلى غير القبلة ، أو مريضا ليس عنده من يديره إلى القبلة فيصلي بحسب حاله .