ج - من التزم غير حكم الله تعالى: قال ابن تيمية: ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، وقال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنّه لا يؤمن. ا. هـ. منهاج السنّة (5/131) . وقال محمّد بن إبراهيم آل الشّيخ في رسالة تحكيم القوانين في أقسام الكفر الأكبر الدّاخل في هذه الآية: وهو أعظمها، أو أشملها، وأظهرها معاندة الشّرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشّرعيّة، إعدادًا وإمدادًا، وإرصادًا، وتأصيلًا، وتفريعًا، وتشكيلًا وتنويعًا، وحكمًا وإلزامًا ومراجع ومستندات، فكما أنّ للمحاكم الشّرعيّة مراجع مستمدات، مرجعها كلّها إلى كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفّق من شرائع شتّى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسيّ، والقانون الأمريكيّ، والقانون البريطانيّ، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشّريعة، وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكمّلة، مفتوحة الأبواب، والنّاس إليها أسراب، يحكم حكّامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسّنة، من أحكام ذلك القانون، وتلزم به، وتقرّهم عليه، وتحتّمه عليهم، فأيّ كفر فوق هذا الكفر، وأيّ مناقضة لشّهادة أنّ محمّدًا رسول الله بعد هذه المناقضة. ا. هـ.
أمّا الحالات التي تدخل في الآية دخولًا جزئيًّا فمنها: