السؤالرجل تزوج امرأة ثم طلقها، وبعد ذلك توفي عنها، يسأل ابنه ويقول: هل علي أن أصلها وتكون من صلة الرحم؟
الجوابنعم، إن كانت زوجة أبيك فإنها تعتبر من محارمك، ولو طلقها أبوك ولو مات عنها، فتبقى هذه المحرمية مدى الحياة؛ لأنها محرمة عليك، والمحرمية مربوطة بتحريم الزواج، فكلما كان الزواج محرمًا بين رجل وامرأة فإن المحرمية تعتبر باقية، فهي من محارمك وصلتها طيبة؛ لأنها من صلة أبيك.