السؤالهل يجوز إخراج زكاة المال عينية أو نقدية؟
الجوابيختلف المال، فإذا كان المال نقدًا تخرج زكاته نقدًا، كأن تملك مائة ألف ريال تخرج منها ألفين وخمسمائة ريال نقدًا، ولا يجوز أن تخرجها عينية، إلا إذا كان هناك فقير أخرق لا يحسن التصرف، فيمكن أن تعطي هذه الزكاة إلى وكيل هذا الفقير الأخرق ليشتري له أرزًا وغيره من الحاجات الضرورية.
أما بالنسبة للبضائع والعينيات فإن شئت فزكها بالمال بأن تقدرها وتخرج ربع عشر القيمة، وإذا كانت من الأمور الضرورية فلك أن تزكيها بربع عشر كميتها، مثلًا: إنسان يبيع أرزًا نقول له: أخرج ربع عشر هذه الكمية، أو إنسان يبيع ملابس ضرورية يحتاج إليها الفقراء تخرج ربع عشر كمية هذه الملابس أو الأقمشة، فإذا كانت من الأشياء الضرورية فإنه يجوز أن تقيمها في وقت الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة، وإن شئت أن تخرج ربع عشر الكمية نفسها.