فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 1366

أما المرأة في البلاد العربية فقد وصلت في جزيرة العرب قبل الإسلام إلى أقصى درجات الإهانة والاحتقار، فكانت في كثير من الأحيان تعتبر من سقط المتاع! حتى لقد حرمتها طائفة من هؤلاء حق الحياة، فكانت تقتل بدون سبب، بل كانت تدفن حية -ويسمى الوأد- خشية العار والفقر، وقد أنزل الله فيها قوله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [النحل:58 - 59] ، فكانوا يفعلون ذلك خشية العار والفقر.

جاء قيس بن عاصم المنقري مسلمًا، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، وقال: إنه قتل ثلاث عشرة بنتًا من بناته!! ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كنا نعد النساء في الجاهلية شيئًا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم.

وكانوا يكرهون ذكر المرأة في مجالسهم، حتى لقد كان قائلهم يقول: إياك واسم العامرية إنني أخشى عليها من فم المتكلم وهذا وإن كان فيه شيء من المحافظة والغيرة، إلا أنه يدل على الإهانة والاحتقار، وكان ذلك رد فعل لما حصل في الجاهلية الأولى من التبرج والفساد مما أخاف هؤلاء على بناتهم حتى اندفعوا إلى قتلهن ودفنهن خشية العار.

وكان هناك زواج البضاع في الجاهلية، ومعناه: أن يعجب رجل برجل فيرسل زوجته إليه من أجل أن يلقحها ولدًا ليخرج ولدًا لبيبًا ذكيًا -كما كانوا يعتقدون-!! وكان أيضًا هناك زواج الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو موليته لرجل يزوجه ابنته أو موليته مبادلة، وتحرم المرأة حينئذ من المهر، كما أنه لا يؤخذ رأيها في الزواج، حتى حرمه الإسلام احترامًا للمرأة، وأمر باستئذانها إن كانت بكرًا، واستئمارها إن كانت ثيبًا، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها) .

وكان أيضًا هناك زواج المتعة، وزواج المتعة مما تهان به المرأة، يعجب الرجل بالمرأة فيتزوجها أيامًا أو شهورًا أو سنين معدودة ثم يطلقها بعد ذلك، فحرمه الإسلام احترامًا لها؛ حيث لا بد أن يكون الزواج لهدف السعادة لا لهدف الشهوة، وأخطر من ذلك أنه كانت هناك متاجرة في أعراض الإماء، فكان طائفة من الناس يشترون الإماء من أجل أن يؤجروا أعراضهن! حتى أنزل الله قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور:33] .

فكانت هناك إهانة حقيقية للمرأة، فلا وزن لها، ولا يقتص من الرجل لها إذا قتلها! ولا دية لها إذا قتلت! وتباع وتشترى وتعار وتستأجر، وكان أهل الدين الأولون أيضًا لا يعتبرون لها مكانًا في الجنة، ولا نصيب لها في نظرهم من رحمة الله؛ لأنهم يعتبرونها من فصيلة الحيوان كما هو رأي طائفة إلى اليوم في كثير من البلاد المتمدنة المتخلفة!! وإذا مات الزوج يرث زوجته أكبر أولاده من غيرها!! حتى أنزل الله قوله تعالى في هذا الأمر محرمًا له: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء:19] .

وكانوا يتشاءمون منها، وليس لها خيرة في أمر من الأمور! حتى جاء الإسلام فأثبت لها حقوقها وأثبت لها حق القصاص، {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:45] ، ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وأثبت لها دية إذا قتلت، وجعل لها حق التصرف في مالها، وأثبت لها حق الميراث مما قل أو كثر من التركة التي يخلفها الميت في قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء:7] ، وجعل لها حق التصرف الكامل، وجعلها بشرًا سويًا له كل المقومات الإنسانية والحقوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت