السؤالصديق لي رضع من زوجة والدي رضاعًا تامًا، هل هذا الولد يكون عمًا لبناتي؟ وهل يجوز أن يكون محرمًا لهن؟
الجوابانتقال الرضاع بالمصاهرة موضع اختلاف، أنا لا أستطيع أن أفتي فيه؛ لأن الرضاع يحرم كما يحرم النسب، إلا في موضوع المصاهرة فهذا مختلف فيه، أي: هل ينتقل الرضاع بالمصاهرة كما ينتقل بالنسب؟ اختلف فيه العلماء، وأنا لا أفتي فيه.