فهرس الكتاب

الصفحة 1294 من 1366

أما بالنسبة للزوجة فلقد كان وضعها أسوأ من وضع الولد، ولقد كانت متاعًا ممتهنًا لدى هؤلاء؛ بل لقد كانت تورث ولا ترث، فقد حرموها من الميراث، حتى جاء قول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء:7] ، فصاروا يورثون المرأة في الإسلام بعد نزول هذه الآية، وأما قبل ذلك فكانوا في الجاهلية يرثونها هي، فإذا مات الزوج فإن أكبر أولاده أو أقرب أولاده إليه يلقي عليها رداءً، فإذا وقع عليها الرداء يصير أحق بها من سائر إخوانه، ويتملكها ويتزوجها إذا لم تكن أمًا له!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت