فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1366

حكم الحج والعمرة عن الأم أو غيرها فريضة أو نفلًا

السؤالما حكم من يريد أن يعتمر عن أمه فريضة العمرة مع العلم أنها على قيد الحياة؟ وكيف يكون أداء العمرة؟

الجوابأولًا يا أخي هل حجت أمك؟ وهل حججت عنها؟ إذا كانت أمك لم تحج وهي قادرة على الحج، فإنه يلزمها أن تحج، وإذا كانت عاجزة فلها أن توكلك وتحج عنها، والعمرة نفس الشيء، إذا كانت قادرة على العمرة فلتعتمر هي، وإذا كانت غير قادرة فاعتمر عنها، لكن إذا كانت أمك قد حجت واعتمرت وتريد أن تحج عنها تطوعًا، ففي مثل هذه الحال يجوز، فتخرج إلى التنعيم (مسجد عائشة رضي الله عنها) ، أو إلى الجعرانة أو إلى أي حد من حدود الحرم، وتنوي العمرة عن أمك، وتلبي قائلًا: لبيك اللهم عن أمي فلانة، وتؤدي مناسك العمرة، فهذا جائز إذا كانت العمرة نفلًا، أما إذا كان الحج والعمرة فريضة فإنه لا يجوز، إلا إذا كانت أمك عاجزة عن الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت