فهرس الكتاب
وقريبٌ مِنْ هذا القول ما اختاره شمسُ الدّينِ الذهبي، إذ قررَ اتباعَ الحديثِ إذا خالفَ المذهبَ بالشروطِ الآتية:
الشرط الأول: أنْ يقولَ بما دلَّ عليه الحديثُ مجتهدٌ مِنْ نظراءِ الأئمةِ الأربعةِ، كسفيان والأوزاعي.
الشرط الثاني: أن يكونَ الحديثُ ثابتًا سالمًا مِن العلةِ.
الشرط الثالث: أنْ لا تكونَ حجةُ إمامِ المذهب حديثًا صحيحًا معارضًا للآخرِ (1) .
وبناءً عليه، لا يجوزُ أخذُ حديثٍ صحيحٍ تنكّبه سائرُ أئمةِ الاجتهادِ، وقد مثَّلَ شمسُ الدّينِ الذهبيُّ بحديثِ: (فإنْ شرب في الرابعةِ، فاقتلوه) (2) ،
(1) انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 405) .
(2) جاء الحديث عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم -، وممن ورد عنهم:
أولًا: حديث معاوية - رضي الله عنه -، ولفظه: (من شرب الخمرَ فاجلدوه، فإنْ عاد في الرابعة فاقتلوه) ، وأخرجه: أبو داود في: سننه، كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر (ص/ 670) ، برقم (4482) ؛ والترمذي في: جامعه، كتاب: الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه (ص/ 342) ، برقم (1444) ، وقال:"وفي الباب عن أبي هريرة، والشَّريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمداء البلوي، وعبد الله بن عمرو"، ثم بيّن أنَّ العملَ على عدم قتل الشارب في المرة الرابعة عند عامة أهل العلم، لا يعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث. والنسائي في: السنن الكبرى، كتاب: الحد في الخمر، باب: الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر (5/ 141) ، برقم (5278 - 5279) ؛ وابن ماجه في: سننه، كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر مرارًا (ص/ 438) ، برقم (2573) ؛ وعبد الرزاق في: المصنف، باب: حد الخمر (7/ 380) ، برقم (13550) ، وفي: كتاب: الأشربة، باب: من حُدَّ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (9/ 247) ، برقم (17087) ؛ وأحمد في: المسند (28/ 60) ، برقم (16847) ؛ وأبو يعلى في: المسند (13/ 349) ، برقم (7363) ؛ والطحاوي في: شرح معاني الآثار، كتاب: الحدود، باب: من سكر أربع مرات ما حده؟ (3/ 159) ؛ وابن حبان في: صحيحه، كتاب: الحدود، باب: حد الشرب (10/ 295) ، برقم (4446) ؛ والطبراني في: المعجم الكبير (19/ 360) ، برقم (843 - 846) ؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: الحدود (4/ 457) ، برقم (8117) ، وسكت عنه الحاكم، وصححه الذهبي؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات، ثم عاد له (8/ 313) . =