فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1617

وحديثِ: (لعن الله السارقَ، يسرقُ البيضةَ، فتُقْطَع يدُه) (1) .

• أدلة الأقوال:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: الآياتُ المحذِّرةُ مِنْ اتِّباعِ الآباءِ والكبراءِ عند ظهورِ

= ونقل الترمذي في: جامعه (ص/ 342) تصحيح البخاري لحديث معاوية - رضي الله عنه -.

وصحح الحديثَ - أيضًا - أحمدُ شاكر في: تعليقه على مسند أحمد (9/ 40) - وانتصر للقول بقتل الشارب في المرة الرابعة - والألبانيُّ في تعليقه على السنن في المواضع السابقة.

ثانيًا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولفظه: (إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) ، وأخرجه: أبو داود في: سننه، كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر (ص/ 670) ، برقم (4484) ، واللفظ له؛ والنسائي في: السنن الكبرى، كتاب: الحد في الخمر، باب: الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر (5/ 141) ، برقم (5277) ؛ وفي: المجتبى، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (ص/ 849) ، برقم (5662) ؛ وابن ماجه في: سننه، كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر مرارًا (ص/ 438) ، برقم (2572) ؛ والطيالسي في: المسند (4/ 98) ، برقم (2458) ؛ وعبد الرزاق في: المصنف، باب: حد الخمر (7/ 380) ، برقم (13549) ؛ وأحمد في: المسند (13/ 183) ، برقم (7762) ؛ والدارمي في: السنن، كتاب: الأشربة، باب: العقوبة في شرب الخمر (2/ 1336) ، برقم (2151) ؛ والطحاوي في: شرح معاني الآثار، كتاب: الحدود، باب: من سكر أربع مرات ما حده؟ (3/ 159) ؛ وابن حبان في: صحيحه، كتاب: الحدود، باب: حد الشرب (10/ 297) ، برقم (4447) ؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: الحدود (4/ 457) ، برقم (8115) ، وقال:"هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات، ثم عاد له (8/ 313) .

وصحح الحديثَ الألبانيُّ في: تعليقه على السنن في المواضع السابقة.

وللحديث شواهد منها: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وحديث جابر - رضي الله عنه -، وغيرهم، انظر تخريجها في: فتح الباري لابن حجر (12/ 78 - 80) ، ونصب الراية للزيلعي (3/ 346 - 349) ، وتحقيق مسند أحمد لأحمد شاكر (9/ 40 - 90) .

(1) أخرج الحديث: البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يسم (ص / 1294) ، برقم (6783) ؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها (2/ 805) ، برقم (1687) ، كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت