فهرس الكتاب
• الأقوال في المسألة:
اختلفَ العلماءُ في نسبةِ القولِ المتقدِّم إلى إمامِ المذهب على أقوال، أشهرها:
القول الأول: لا يُنْسَبُ القولُ المتقدّمُ إلى إمامِ المذهبِ، ويُعَدُّ قولًا مرجوعًا عنه، سواءٌ أنصَّ على رجوعِه أم لم ينصَّ.
وهذا القولُ هو مذهبُ المالكيةِ (1) ، والصحيحُ مِن مذهبِ الحنابلةِ (2) ، وجعله ابنُ النجارِ الأصحَّ عندهم (3) .
وذَهَبَ إليه بعضُ المالكيةِ (4) ،
= برقم (21304) ، و (35/ 448) ، برقم (21568) ؛ وابن حبان في: صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: التيمم (4/ 135 - 140) ، بالأرقام (1311 - 1313) ؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الطهارة، باب: في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة (1/ 344 - 347) ، بالأرقام (721 - 725) ؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: الطهارة (1/ 234) ، برقم (627) ، وقال:"هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التيمم (1/ 220) ؛ وفي: معرفة السنن والآثار، كتاب: الطهارة، باب: تيمم الجنب (2/ 31) ، برقم (1634) .
وقال ابن الملقن في: البدر المنير (2/ 650) عن الحديث:"حديثٌ جيدٌ".
ونقل ابنُ حجر في: التلخيص الحبير (1/ 416) أنَّ أبا حاتم الرازي صحح الحديث، ونقل في: فتح الباري (1/ 446) أنَّ الدارقطني صححه.
وصحح الحديثَ: النوويُّ في: المجموع شرح المهذب (2/ 220، 244) ، والألبانيُّ في: إرواء الغليل (1/ 181) .
ويشهد لحديث أبي - رضي الله عنه - حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر تخريج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في: نصب الراية للزيلعي (1/ 149 - 150) ، والبدر المنير لابن الملقن (2/ 656 - 657) ، والتلخيص الحبير لابن حجر (1/ 416 - 417) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ج 7/ ق 1/ 64) .
(1) انظر: نشر البنود (2/ 274) .
(2) انظر: التحبير (8/ 3960) ، وتصحيح الفروع للمرداوي (1/ 41) ، والإنصاف (12/ 241) .
(3) انظر: معونة أولي النهى (9/ 574) .
(4) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (1/ 70) ، والمعيار المعرب للونشريسي (10/ 45) .