فهرس الكتاب
المسألة الثانية: حكمُ تقليدِ إمامِ المذهبِ في قولِه المتقدِّمِ؟ (1) .
مَنْ قالَ بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحاب القولِ الأولِ) ، فإنَّهم لا يجوِّزون تقليدَ الإمامِ فيه.
ومَنْ قالَ بنسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الثاني) ، فإنَّهم يجوِّزون تقليدَ الإمامِ فيه.
ومَنْ قالَ بالتفصيلِ في المسألةِ (وهم أصحابُ القول الثالث) ، فإنَّهم لا يُجوِّزون تقليدَ الإمامِ في قولِه المتقدِّم الذي صرَّحَ بالرجوعِ عنه، ويُجوِّزون تقليدَه في قولِه المتقدِّمِ الذي لم يصرَّحْ بالرجوعِ عنه.
المسألة الثالثة: إذا عَلِمَ المستفتي بتغيّرِ قولِ المفتي، فهلْ له الاستمرارُ على قولِ المفتي؟ (2) .
مقتضى قولِ مَنْ قالَ بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهب (وهم أصحابُ القولِ الأولِ) ، أنَّهم يرونَ عدمَ بقاءِ المستفتي على القولِ المَتقدِّم.
ومقتضى قولِ مَنْ قالَ بنسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهب (وهم أصحابُ القولِ الثاني) ، أنَّهم يرون أنَّ للمستفتي البقاءَ على القولِ المَتقدِّمِ.
ومَنْ قالَ بالتفصيلِ في المسألة (وهم أصحابُ القولِ الثالثِ) ، فمقتضى قولِهم أنَّهم لا يرون للمستفتي البقاءَ على قولِ إمامِ المذهبِ المتقدِّم الذي صرَّحَ بالرجوعِ عنه، ويرون له البقاء على قولِ الإمامِ إذا لم يصرحْ بالرجوعِ عنه.
المسألة الرابعة: هل يُعدُّ الأخذُ بقولِ إمامِ المذهبِ المتقدِّمِ خروجًا عن المذهبِ؟ (3) .
(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص / 419) ، وشرح مختصر الروضة (3/ 625) ، والمعيار المعرب للونشريسي (10/ 368) ، ونشر البنود (2/ 274) .
(2) انظر: صفة الفتوى (ص/ 86) ، ورفع الحاجب (2/ 255) .
(3) انظر: صفة الفتوى (ص/ 86) .